أخبار الأردن

مناقشة عدم استقالة الحكومة إذا حُلّ مجلس النواب في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره

47

شرع مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، مناقشة المادة (19)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021.

المادة (19)، المعدّلة للمادة (74) من الدستور الحالي، تبحث في مناقشة عدم استقالة الحكومة إذا حلّ مجلس النواب الذي في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره.

وتنص المادة (74) في الدستور الحالي على: "أولا: إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، ثانيا: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وثالثا: على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب".

واستكمل النواب خلال 6 جلسات مستمرة خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى الجلسة الصباحية الأربعاء، ناقش 18 مادة، أقر منها 17، وأجل مناقشة المادة السادسة.

وفي جلسة الثلاثاء، وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، " تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".

وأقرّ المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه "نافذة" من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعا لمشاركة الشباب.

وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتا تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضا عن محاكم الاستئناف الثلاث.

وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

المملكة

المصدر : قناة المملكة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى